العلامة المجلسي
153
بحار الأنوار
إلى الكراهية ، ولعله أقرب ، ومن القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع ولا صم لعدم الفائدة ، ومن المتأخرين من صرح بعموم التحريم ، ولم يصرح الأكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام ، والأقرب العدم ، قال العلامة في النهاية : ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه إجماعا ، والخلاف في الاثم وعدمه ، والظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين ، ولا يحرم بعد الفراغ منهما ، ولا قبل الشروع فيهما اتفاقا . 1 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ، والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ( 1 ) . مجالس الصدوق : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد إلى قوله على رأس فرسخين ( 2 ) . مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه مثله ( 3 ) . الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله وهي الجمعة ( 4 ) .
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 46 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 234 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 47 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 108 .